السيد محمد تقي المدرسي

71

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

قضاء الأجزاء المنسية السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد ، فذكرتَ قبل ان تركع ، فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع ، فامضِ في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهَّد التشهد الذي فاتك " . « 1 » 2 - وقال عليه السلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " قال الراوي : قلت ؛ وإن لم يذكر إلا بعد ذلك ، قال : " يقضي ما فاته إذا ذكره " . « 2 » تفصيل القول : قد أشرنا سابقاً أنه لو نسي سجدة واحدة ولم يتذكر إلا في ركوع الركعة التالية أو بعده ، يجب قضاؤها بعد إتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو على الأحوط . ولو نسي التشهد كاملًا ، أو نسي بعض عباراته ففيه تفصيل : 1 - فإن كان المنسي هو التشهد الأول ، يلزم أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة ، ويكفيه التشهد الذي يأتي به فيهما ، وكذا عن أبعاضه احتياطاً . 2 - وإن كان المنسي التشهد الأخير وتذكر بعد السلام فإنه يتشهد ثم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، ص 341 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، الباب 26 ، ص 342 ، ح 4 .